صدر لمجلس قضاء أدرار يوم 27 ديسمبر من السنة المنصرمة بيانان صحفيان، أحدهما يتعلق بشروط الإعفاء من تقديم شهادتي الجنسية والسوابق القضائية، حيث جاء في البيان أنه لا يشترط تقديم هاتين الوثيقتين في الملفات التي تطلبها الإدارات والهيئات العمومية والجماعات والمحلية والمصالح التبعة لها، في حالة تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر كما لا يشترط تقديمها إلى الهيئات المذكورة التي يحق لها الإطلاع على صحيفة السوابق العدلية رقم 02، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل، وبخلاف ذلك يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن والنظام العموميان أو في حالة كون بطاقة التعريف وجواز السفر غير مقروئين أو متلفين، ويبقى للإدارات والهيئات العمومية اتخاذ كافة التدابير للتأكد من صحة الوثيقتين المذكورتين باستغلال قواعد البيانات المتعلقة بتلك الوثائق، في حين تعلق البيان الثاني بالقانون المتعلق بتجريم ظاهرة الاختطاف والعقوبات التي تسلط على مرتكبيها ومساعديهم بأي وسيلة أو طريقة كانت، والتي تتراوح مابين 3 سنوات إلى 20 سنة، وقد تصل إلى عقوبة الإعدام، كما يمكن من خلال هذا القانون للجمعيات والهيئات الوطنية النشطة في مجال حقوق الطفل إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية ومباشرتها تلقائيا، ويتعلق بمشروع القانون عقوبات تكميلية، وفي حالة كون مرتكب الأفعال أجنبي يمكن للسلطات القضائية أن تحكم بمنعه من الإقامة بالتراب الوطني نهائيا أو لمدة تفوق 10 سنوات، كما يمكن للسلطات المختصة اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي في حال وجود دواع لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق