الأحد، 22 يونيو 2025

القتل وتهريب القتال في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي

هذا الموضوع يتعلق بالقتل وتهريب القتال في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي :
تتفق الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على ضرورة تسليم الجناة بشكل عام، والقتلة بشكل خاص، وعدم مساعدتهم على الهروب، و يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة، وحماية المجتمع، وضمان تطبيق القانون.
1. المنظور الشرعي (الشريعة الإسلامية):
تولي الشريعة الإسلامية أهمية قصوى لحفظ الأنفس، وتعتبر القتل من كبائر الذنوب لذلك، تضع أحكاماً صارمة لردع هذه الجريمة، وتطبيق القصاص أو الدية، والامتناع عن تسليم القاتل أو مساعدته على الهروب يتنافى مع هذه المقاصد الشرعية السامية، ويعد مشاركة في الجريمة أو تعطيلاً لإقامة حدود الله.
 * حرمة الدم: القرآن الكريم يؤكد على حرمة النفس البشرية، ويجعل قتل النفس بغير حق من أعظم الذنوب، قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" (الأنعام: 151).
 * القصاص: شرع الله القصاص لحفظ الأنفس، وردع الجناة، قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: 179). تعطيل القصاص أو منع إقامته بمساعدة القاتل على الهروب يعرقل تحقيق "الحياة" التي أشار إليها القرآن الكريم، وهي الحياة الآمنة للمجتمع.
 * الإثم والمشاركة: من يمنع تسليم القاتل أو يساعده على الهروب، فإنه يتحمل إثماً عظيماّ، لأنه يشارك في تعطيل إقامة العدل، ويساهم في استمرار الفساد في الأرض، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من أعان على جريمة فهو شريك فيها.
 * مصلحة القاتل في الدنيا والآخرة: قد يظن البعض أن مساعدة القاتل على الهروب هي مصلحة له، ولكن الحقيقة أنها عكس ذلك تماماً.
   * في الدنيا: إذا هرب القاتل، فإنه سيعيش مطارداً، خائفاً، لا يقر له قرار، وقد يدفعه هروبه لارتكاب جرائم أخرى، بينما إذا سلم نفسه أو تم تسليمه، وقُضي في أمره، فإنه قد ينال العقاب المستحق، وقد يتوب، ويعود إلى رشده، ويعيش ما تبقى له من عمر بشكل طبيعي.
   * في الآخرة: تسليم القاتل وإقامة العدل فيه، قد يكون تكفيراً لذنبه في الدنيا، ويخفف عنه العذاب في الآخرة، أما الهروب من العدالة، فإنه لا ينجيه من حساب الله يوم القيامة، حيث سيواجه مصيره الأليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" (رواه البخاري). هذا الحديث يدل على أن ارتكاب جريمة القتل يضيق على الإنسان في دينه، والتسليم للعدالة قد يكون جزءاً من التوبة التي تفتح له فسحة من جديد.
2. المنظور القانوني (القوانين الوضعية):
تتفق القوانين الوضعية في معظم دول العالم على تجريم مساعدة الجناة على الهروب، وتعتبر ذلك جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون، هذا يأتي ضمن مبدأ سيادة القانون، وحماية الأمن العام، وتطبيق العدالة الجنائية.
 * تعطيل العدالة: تعتبر مساعدة القاتل على الهروب جريمة "تعطيل العدالة" أو "التستر على مجرم" أو "المساعدة على الفرار"، هذه الجرائم تهدف إلى حماية سير الإجراءات القضائية، وضمان محاكمة الجناة.
 * الأمن العام: يهدف القانون إلى حماية المجتمع من الجرائم، وضمان الأمن العام، فإذا تمكن القتلة من الإفلات من العقاب بمساعدة الآخرين، فإن ذلك سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويقوض الثقة في النظام القضائي.
 * العقوبات: تفرض القوانين الوضعية عقوبات صارمة على من يساعد القتلة على الهروب، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامات، وقد تختلف شدتها حسب درجة المساعدة، وعلم المساعد بالجريمة، وحجم الضرر الذي ترتب على هروب الجاني.
 * التعاون الدولي: هناك اتفاقيات دولية للتعاون في تسليم المجرمين بين الدول، وهذا يؤكد على المبدأ العالمي بضرورة عدم التستر على الجناة، ومحاربة الجريمة عبر الحدود.
الخلاصة:
إن الامتناع عن تسليم القاتل، أو مساعدته على الهروب، يعد خطأ فادحاً من منظور الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، فالشريعة تسعى لحفظ الأنفس، وتحقيق القصاص، وتطبيق حدود الله، بينما تسعى القوانين الوضعية إلى حماية المجتمع، وتطبيق العدالة، وضمان سيادة القانون، الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، يتفقان على أن تسليم القاتل هو السبيل لتحقيق العدالة، وحماية المجتمع، وهو في مصلحة القاتل نفسه في الدنيا والآخرة، لذلك فإن الواجب الشرعي والقانوني يحتم على كل فرد عدم التستر على القتلة، بل يجب تسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، ولتتحقق مصالح المجتمع والفرد.
كتبت هذا الموضوع بمساعدة برنامج الذكاء الإصطناعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق